الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.وقف مسجدا لله من قرض ربوي: الفتوى رقم (13679)س: تقدمنا إليكم بسؤال حول المسجد الذي نقيم فيه صلاتنا، وقد كان سؤالنا كما يلي: وهو أن المبنى الذي نصلي فيه يملكه أحد الإخوان المسلمين المقيمين هنا، وكانت الجالية المسلمة تستأجر هذا المبنى من هذا الأخ مقابل مقدار مالي يدفع شهريا، ثم قرر الأخ أن يتبرع بهذا المبنى ليكون مسجدا دائما للمسلمين هنا، ورفض أن يأخذ أي إيجار منا، وكان قصده فعل الخير، ولكن هذا الأخ صاحب المبنى يملك تجارة مواد غذائية وكذلك تجارة عقارات، وحسب إقراره بأن ما يقارب الثلث من تجارته في المواد الغذائية هو في المشروبات الكحولية.بالإضافة إلى ذلك فقد أخبرنا بأنه اشترى المبنى الذي نصلي فيه الآن عن طريق قرض من بنك لا يزال إلى اليوم يدفع أقساط القرض بالإضافة إلى فوائد بنكية، وقد استفسرنا من سماحتكم هاتفيا: هل يجوز قبول تبرع هذا الأخ بهذا المبنى مع العلم أن جزءا من مصدر ثروته من التعامل بالمشروبات الكحولية، والربا من الفوائد البنكية؟ وقد كانت إجابتكم علينا من جزئين: الأول: هو أن يقبل تبرع الأخ للمسجد، والتوقف عن سؤاله عن مصدر أمواله. والثاني: أن يؤخذ عليه إقرار كتابي على أنه تبرع بالمبنى ليستخدم كمسجد.وعلى ذلك شرحنا للأخ صاحب المبنى فتواكم في هذا الأمر، وطالبناه بأن يكتب لنا إقرارا يسمى بأنه متبرع بالمسجد، وأن يكتبه لإحدى الجهات الإسلامية الموثوق بها، كمكتب رابطة العالم الإسلامي في أمريكا ولكن الأخ رفض أن يكتب إقرارا بأنه متبرع بالمبنى، واكتفى بأنه يتعهد بأن يكون هذا المبنى مسجدا على الدوام، وسبب منعه هو خوفه من أن يأتي غيره ويقوم بتغيير المبنى، أو أن يستخدم المسجد من قبل جهة معينة أو مجموعة معينة، كمنبر للدعاية لأغراضها الخاصة، وقد حاولنا بشتى الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى.أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين: فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب. وجزاكم الله كل خير.ج: لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.نقل موقع المسجد لكون المسجد القديم صغيرا ووسط مزرعة الواقف وبيوته: الفتوى رقم (20020)الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة إلى سماحة المفتى العام، من فضيلة قاضي محكمة السليل إبراهيم بن عبدالله الثميري برقم (236/ 2/ 1418/ 1) وتاريخ 27/ 6/ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3826) وتاريخ 2/ 7/ 1418 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستدعاء الذي تقدم به علي بن مبارك بن بادي الدوسري طالبا فيه نقل موقع المسجد الذي سبق أن أوقفه إلى موقع آخر أفضل منه؛ لكون المسجد القديم صغيرا ووسط مزرعة الواقف وبيوته، ويذكر فضيلته أن مدير الأوقاف والمساجد كتب إلي يسأل عن جواز ذلك شرعا.وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على تقرير اللجنة المكونة بهذا الخصوص، وقد جاء فيه ما نصه:فضيلة قاضي محكمة السليل سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:إشارة إلى تعميدكم لنا برقم (138/ 1) في 5/ 3/ 1418 هـ، بشأن خروجنا على موقع المسجد الذي أوقفه المواطن: علي بن مبارك بن بادي والذي يريد نقله من موقعه القديم إلى مكان آخر، عليه فقد تم وقوفنا على الموقع المذكور ونرى نقله إلى الموقع الجديد المشار إليه في كروكي بلدية السليل المرفق؛ لما فيه من اتساع المساحة والمواقف، ونرى أنه كل ما يقترب موقع المسجد إلى الحزام فإنه أفضل؛ لأنه يخدم الكثير من عابري الطريق، وقاطني الحي، هذا والرأي لله سبحانه ثم لفضيلتكم.كما اطلعت اللجنة على كتاب مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، الموجه لفضيلة قاضي محكمة السليل وقد جاء فيه ما نصه: أرفق لفضيلتكم الأوراق الخاصة بطلب المواطن: علي بن مبارك بن بادي إفراغ مسجد في حي آل بادي والذي تبرع ببنائه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على نفقة سموه الكريم، بمساحة (20 × 12م)، ولوجود مسجد صغير مساحته 3 × 5م آيل للسقوط وملاصق سقفه مع أحد المنازل، ولا يفي بالغرض المطلوب، وليس بالإمكان توسعته لعدم وجود مساحة كافية له، ولا يوجد عليه حجة استحكام، ولحاجة الحي إلى الإفراغ في الموقع الجديد؛ لذا نأمل النظر في ذلك بالوجه الشرعي إذا كان يجيز ذلك، وكيفية التصرف في الموقع القديم في حالة الموافقة على الإفراغ والبناء؟وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من نقل المسجد القديم إلى موقع المسجد الجديد للمصلحة العامة في نقل الوقف، حيث إن المسجد القديم الموقوف صغير جدا، وآيل للسقوط كما ذكر، وشبه متعطل؛ لكونه وسط مزارع ونخيل وبيوت الواقف، ويتحرج الناس من الصلاة فيه، ولكون المسجد الجديد أكبر مساحة، وعلى خط رئيسي، ويخدم سكان الحي والعابرين لهذا الخط، أما موقع المسجد القديم بعد نقل المسجد منه إلى المسجد الجديد فإنه يثمن بالقيمة التي يساويها عن طريق القاضي، وتصرف قيمته في تعمير المسجد الجديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.بيع المسجد وأنقاضه والاستعانة بثمنها لشراء أرض أوسع لبناء مسجد أكبر: الفتوى رقم (1395)س: يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين، وأصبح الآن يضيق بالمصلين، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى، ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد؟ج: إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي، وأنه لا مجال لتوسعته، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين، ومرافق تخدم ذلك، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب، وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها، لما في ذلك من المصلحة العامة، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيعالفتوى رقم (10483)س: إشارة إلى ردكم رقم (2910) بخصوص استفتائنا المقيد لديكم برقم (2550) نفيدكم بأن القرية ليست بالمملكة بل بحضرموت ولا علاقة بالمحكمة بها لكون البناء على حساب أبناء القرية الخاص، وما نطلب الإفادة عنه هو: مصير المسجد القديم في حالة بناء المسجد الجديد والاستغناء عن القديم، هل يجوز أن يهجر المسجد أو في حالة عدم الحاجة له يجوز هدم بنائه والاستفادة من أرضه بالبيع لنضع القيمة في مصلحة الخير؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.ج: يباع المسجد القديم بالمزاد العلني، ويصرف ثمنه في تعمير المسجد الجديد، أو تعمير مساجد أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (12400)س: توجد منطقة في مقاطعة (ديترويت) بأمريكا بها جالية إسلامية كبيرة، يوجد في هذه المنطقة مسجد قديم جدا تمت توسعته حديثا بإضافة جزء جديد له بكلفة حوالي (400000 دولار)، الجالية بحاجة إلى بناء مدرسة إسلامية، ويتكلف هذا المشروع بناء المدرسة: حوالي مليون ونصف المليون دولارا، جمع منها حوالي (400000 دولار)، يوجد فاعل خير يريد بناء مسجد، وعلى أتم استعداد بدفع كامل التكاليف (5، 1 مليون دولار) ويرفض في نفس الوقت صرف المبلغ في بناء المدرسة، فأقترح عليهم الآتي:اقترح أن يقوم هو ببناء مسجد جديد بجوار المسجد القديم بدلا منه، ويقوموا هم بتحويل المسجد القديم إلى مدرسة بما جمعوه هم من أموال، كما أن فاعل الخير سيساهم في تجهيز المدرسة أيضا بمبلغ (100000 دولار) ويقوم كذلك بإرسال دعاة على نفقته الخاصة للتدريس فيها.فهل يجوز إقامة المدرسة مكان المسجد القديم بعد الانتهاء من بناء المسجد الجديد؟ وهل يجوز أن تقدر قيمة المسجد القديم ويبنى بهذه القيمة مسجد في مكان آخر أو توضع هذه القيمة في بناء المسجد الجديد المجاور له؟ج: لا مانع من إقامة المسجد الجديد وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|